العلامة الحلي

34

تحرير الأحكام

6315 . الحادي عشر : لو اجتمع أحدُ الزّوجين مع العمومة والعمّات والخؤولة والخالات ، أخذ نصيبَهُ الأعلى . وللخؤولة والخالات ثلث الأصل بينهم بالسّويّة إن كانوا من جهة واحدة ، والباقي للأعمام والعمّات . ولو تفرّقت الخؤولة والعمومة أخذ أحدُ الزوجين نصيبَهُ الأعلى وللأخوال الثلثُ ، سدسه لمن يتقرّب بالأُمّ منهم إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قِبَل الأبوين ، وسقط المتقرّب بالأب ، والباقي بعد نصيب الأخوال وأحد الزّوجين للأعمام ، سدسه للمتقرّب بالأُمّ إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، الذّكر والأُنثى فيه سواء ، والباقي للمتقرّب بالأبوين إن كان واحداً أو أكثر ، للذّكر ضِعْفُ الأُنثى ، وسقط المتقرّب بالأب . ولو عُدِم المتقرّب بالأبوين من الأعمام والأخوال قام مقامَهم المتقرّبُ بالأب بينهم على حسابهم . 6316 . الثاني عشر : العمومة والعمّات والخؤولة والخالات وأولادُهُمْ وإن نزلوا ، يمنعون عمومةَ الأب وعمّاتِهِ وخؤولتَهُ وخالاتِهِ ، وعمومةَ الأُمّ وعمّاتِها وخوؤلتَها وخالاتِها . فإن عُدمت عمومةُ الميّت وعمّاتُهُ وخؤولتُهُ وخالاتُهُ وأولادُهُمْ وإن نزلوا قام مقامَهم عمومةُ الأب وعمّاتُهُ وخؤولتُهُ وخالاتُهُ وعمومةُ الأُمّ وعمّاتُها وخؤولتُها وخالاتُها ، وأولادُهم وإن نزلوا ، كلّ بطن وإن نزلت أولى من العليا ، فأولادُ عمومة الأب وعمّاته وأولاد خؤولته وخالاته وأولاد عمومة الأُمّ وعماتّها وأولاد خؤولتها وخالاتها وإن نزلوا أولى من عمومة الجدّ وعمّاته وخؤولته وخالاته وعمومة الجدّة وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها .